(و توهّم:) أنّه نقض للقانون العقلائيّ وهو عدم الضمان، مندفع بأنّه فرق بين حكمالعقلاء بحجّية الخبر الواحد و بالضمان فيموارد الإتلاف، و بين سكوتهم عن الضمان فيموارد أُخر، و فيما نحن فيه لا يحكمونبالضمان، فلا تخلط، و اغتنم.
اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلىالمكان
(و منها:) اشتراط كون اختيار المكان إلىالزوجة، أو اشتراط أن لا يخرج بالزوجةإلى مكان آخر، و بلدة اخرى، و ما يشبهذلك ممّا يعدّ على خلاف الكتاب و هو أنّإطاعة الزوج واجبة على الزوجة.و فيه منع محرّر في محلّه فإنّ الجماع بيدالزوج، كما في النصوص «1»، و أمّا وجوبإطاعة الزوج في سائر الأُمور فمحلّ منع وإشكال جدّاً، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت،و سيظهر حكم الشكّ و مقتضى القاعدة فيالآتي إن شاء اللَّه تعالى.
اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات
(و منها:) اشتراط كون البيع حراماً عليه،أو الإجارة باطلة، أو الصلح غير جائز،فالمعروف عندهم بطلانه.(إمّا لأجل) أنّه يمتنع ذاتاً، لامتناعتحريم ما أحلّه اللَّه واقعاً.
(1) وسائل الشيعة 20: 157، كتاب النكاح، أبوابمقدّمات النكاح و آدابه، الباب 79.