أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» مثلًا صحّةالعقد للملازمة، كذلك فيما نحن فيه يستكشفأنّ جميع ما يتركه و يفارقه، و يبقى بعدهبقاء جوهريّا، أو عرضيّاً حقيقيّا، أواعتباريّاً، قابل للنقل من الأموال كان،أو من غيرها.
نعم، لو دلّ دليل على المنع فهو المتّبع.
(فعلى هذا يتبيّن بذلك) أيضاً الحقّية،فما سلكه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) منالحاجة أوّلًا إلى إثبات الحقّية، وثانياً إلى إثبات قابليّة النقل «2»، فيغير محلّه، بل يستكشف من الحكم المزبوربطريق الإنّ قابليّة النقل و حقّيةالمنقول للملازمة، و تصير النتيجة أنّكافّة الخيارات بما أنّها ممّا تركهاعرفاً تكون حقّا شرعاً، و قابلةً للانتقالأيضاً.
بقي شيء: في إمكان بقاء الحقِّ بعدالموت
(و هو القول:) بامتناع كون الحقّ ممّايتركه الإنسان بموته، بل هو يزول به،بخلاف المال و ذلك لقيام الحقّ بالمستحقّ،و أنّه مجرّد إضافة تضمحلّ بالموت، كماتضمحلّ الملكيّة به، و تصير الأموال ملكاًجديداً للوارث، من غير أن تنقل الملكيّةلقيامها بالشخص، و من غير كون التورّث هونيابة الوارث عن المورّث، كما قد يتوهّم«3» ضرورة أنّ النائب ليس أصيلًا فيتصرّفاته، فيلزم أن يبيع نيابة، و هو واضحالبطلان،
(1) المائدة (5): 1.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 290/ السطر 21 23.
(3) لاحظ حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2:142/ السطر الأخير.