و أمّا لو كانت الروايات ناظرة إلىتصحيح المشروط على الإطلاق، و إبطالالشروط على عمومها الذي منها ما يذكر فيطيّ العقود، فلا يستكشف منه القيد لأنّالنسبة تصير عموماً من وجه، و قد مرّ قوّةالأخير عندنا، و خروجُ البدويّات منالشروط و العهود للإجماع و السيرة لا يضرّبما هو المقبول عندنا، فلا تخلط.
جولة حول الأخبار الخاصّة:
رواية عبد الملك بن عتبة
(فمنها:) ما رواه الشيخ بإسناده عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السّلام) عن الرجل أبتاع منه طعاماً(أو أبتاع منه متاعاً) على أن ليس منهعليّ وضعية، هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيموجه ذلك؟قال: «لا ينبغي» «1».
و عن «المختلف» استظهار الحرمة «2» لما لامعنى لكراهة الوفاء بالعقد بعد صحّته.
(و إن شئت قلت:) كلمة
لا ينبغي
في الأحكام الوضعيّة، ظاهرة في إفادةالشرطيّة و أنّ من شرائط صحّة العقد، أن لايكون على الوجه
(1) تهذيب الأحكام 7: 59/ 253، وسائل الشيعة 18:95، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود،الباب 35.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 28،لاحظ مختلف الشيعة 5: 332.