حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعةفي صحّة الشروط
و هذا الشرط أيضاً يرجع إلى أنّعقلائيّة الشرط منوطة بكونه ذا منفعةيعتدّ بها، أم يكفي عدم كونه لغواً؟وجهان، بل قولان:يظهر من الأكثر الأوّل «1».
و ذهب الوالد المحقّق مدّ ظلّه إلىالثاني «2».
و سيظهر التحقيق في طيّ الشروط الآتية، وأنّ الجميع يرجع إلى شرط واحد، و إنّماالموارد التي ذكروها ترجع إلى ماذكرناه، فاغتنم.
(و أمّا الحقّ في المسألة:) فهو أنّ مجرّدكون النظر إلى إثبات الخيار بجعل الشرطفي طيّ العقد، خروج عمّا هو مورد النظر فيالمقام حتّى يقال بكفاية عدم اللغويّة،كما يظهر من «التذكرة» حيث استدلّ لإبطالالشرط باللغويّة «3»، و كأنّه لو كان غيرلغو يكون الشارط له الخيار عند تخلّفالشرط و ذلك لأنّ الخيار من أحكام تخلّفالشرط، و كونه الغرض في اعتبار الشرط،بعيد عن البناءات العقلائيّة و إن لا يلزماللغويّة، و لكن لا يكفي ذلك لإمكان جعلالخيار بعنوانه في طيّ العقد.
(أو يقال:) إنّه من اشتراط الخيار علىطريق معوّج، و هذا أيضاً ممّا
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 1.
(2) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 150151.
(3) تذكرة الفقهاء 1: 524/ السطر 25.