صورة تخلّف المشروط عليه عن الشرط الفاسدالممنوع شرعاً، و لا دليل على ثبوتالخيار بمجرّد التخلّف، و ليس عنوان«التخلّف» مورد الرواية و الخبر، أوالإجماع التعبّدي الكاشف، فإذن لا خيار منباب قصور المقتضي، و قد غفل عنه الأصحابرضي اللَّه عنهم و قد مرّ حكم الشكّ.
(و من هنا يظهر) وجه ضعف مرامهم، و يظهرأنّه و لو لم يتخلّف المشروط عليه، فشربالخمر نعوذ باللَّه فهو بلا أثر، و لو كانممّا في كلام الفقيه اليزديّ وجه من نفيالخيار في هذه الصورة «1» للزم كونهممتثلًا و مثاباً و معاقباً لأجل انطباقالعنوانين عليه، و لا أظنّ التزام أحد به،فمنه يعلم عدم ارتضاء الشرط بمثله، فإذنلا دليل على إمضاء بناء العقلاء علىالخيار في مثله، بل الأدلّة الملزمةللعقود تردع تلك البناءات بإطلاقها،فليتأمل جيّداً.
(و قضيّة ما ذكرناه) عدم الفرق بين كونالشرط الفاسد معتبراً كالعدم في ظرف لزومالوفاء به عرفاً أو من الابتداء و قبل أنيجيء وقت الوفاء به، كما لا فرق أيضاًبين كونه محرّم الوفاء، أو غير واجبالوفاء، كما قد يتصوّر أحياناً في بعضالصور، فتدبّر.
المرحلة الخامسة: في تصحيح العقد بالمضيّعن الشرط الفاسد
بناءً على القول بالإفساد، فهل يمكنتصحيح العقد بالمضيّ عن
(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 140/السطر 10.