و عدم الخلاف في عدم تورّث الورثةالمحجورين، أو في عدم خلافهم في مورد وجودالموانع، كالعتق، و الكفر، و القتل، فانّفي الكلّ نظراً و محلّ إشكال، و حلّ الجميعبعد اقتضاء العموم تورّث ما تركه و لوبإلغاء الخصوصيّة، و العلم الخارجيّ بعدمالفرق بين أنواع ما تركه يدور مدارالمخصّص الشرعيّ، دون التخيّلات الباردةو الاستحسانات الممنوعة في الفقهالجعفريّ صلوات اللَّه و سلامه عليه.
المسألة الثانية: عدم الفرق في كيفيّةالتورّث بين الحقّ و الملك و لا بينالحقوق
قد تبيّن في السابق كيفيّة تورّث الحقوق،و اتضح ما هو الحقّ الذي لا محيص عنه، و لاسبيل إلى توهّم اختلاف كيفيّة تورّثالأموال معها، كي يكون البحث حوله راجعاًإلى وجه صحيح.(و قد عرفت:) أن البحث كان على الوجهالمزبور أليق و أحقّ، و أنّ من مناشئممنوعيّة تورّث الحقّ إشكالًا في كيفيّةتورّثه لأنّ ما هو الوجه الوحيد: هو أنيورّث الحقّ بوحدته الشخصيّة غير القابلةللتجزّؤ حتّى بالقياس إلى موردهأحياناً، فلا بدّ من اختيار ممنوعيّةتورّثه، فما سلكه الشيخ «1» و أتباعه هنافي غير محلّه.
(و غير خفيّ:) أن حديث تورّث صِرْف وجودالوارث و طبيعيّ الوارث
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 291 292.