شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّهعزّ و جلّ فلا يجوز «1».
(و منها:) ما مرّ من ابن سِنان أيضاً، إلّاأنّه ليس بشكل الاستثناء و قال
لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل «2»
.
و في رواية أبي المعزى، عن الحلبيّ، و هوأيضاً ليس بشكل الاستثناء، و قال عن أبيعبد اللَّه (عليه السّلام)
و إن كان شرطاً يخالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ و جلّ.
الحديث «3».
و من هذه الطائفة ما مرّ من الأخبارالمشتملة على السنّة و مخالفتها «4».
الطائفة الثانية: ما يستفاد منها اعتبارالموافقة
(فمنها:) معتبر ابن سِنان عن أبي عبداللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقولمن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلايجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط
(1) تهذيب الأحكام 7: 22/ 93، وسائل الشيعة 18:16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 2.
(2) سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنالشرط في الإماء لا تباع و لا توهب، قال:يجوز ذلك غير الميراث، فإنّها تورث لأنّكلّ شرط خالف الكتاب باطل.
تهذيب الأحكام 7: 67/ 289، وسائل الشيعة 18: 16،كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 3.
(3) الكافي 5: 258/ 1، تهذيب الأحكام 7: 25/ 107،وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 4.
(4) تقدّم في