الخامس عدم كونه منافياً لمقتضى العقد
أي من شرائط نفوذ الشرط الذي يذكر في طيّالعقد: أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد.و قال في «الغنية» نافياً للخلاف: إنّ منالشروط الفاسدة، اشتراط ما ينافي مقتضىالعقد، مثل أن لا يقبض المبيع، أو لا ينتفعبه «1».
و يظهر من بعضهم أنّه باطل، مع اقتصارهمعلى ذكر الشرط الفاسد المخالف للكتاب.
و حيث قد عرفت منّا: أنّ الميزان فيالمخالفة هي مخالفة الشرط للأحكامالتأسيسيّة السماويّة، دون الإمضائيّةالعقلائيّة «2»، فلا بدّ و أن لا يرجع هذاالشرط إلى ما سبق، و يظهر أنّ استدلالالشيخ ثانياً
(1) الغنية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 524/السطر 36.
(2) تقدّم في