البحث الثاني فيما يستدلّ به على بطلانالشرط المخالف للسنّة
قضيّة ما مرّ منّا في تنقيح المسألة، فسادالشرط المخالف و الناقض للقوانين علىالإطلاق من غير حاجة إلى التشبّثبالأُمور الأُخر، إلّا أنّ الأصحاب ركنواإلى أُمور في توسعة الشرطالفاسد و أنّهأعمّ من المخالف للكتاب و السنّة:
الأوّل: أنّ المراد من «الكتاب» هو معناهاللغويّو هو المكتوب الإلهيّ الأعمّ من كونهمكتوباً واصلًا بالقرآن العزيز، أو بطريقآخر من السنّة و غيرها فإنّ الكلّ حكماللَّه «1». و حمل «الكتاب» في أخبارالمسألة «2» على القرآن، من الاصطلاحالمتأخّر، و لم يكن شائعاً إلى حدّ ينصرفإليه، و فيما يشكّ في ذلك بعد كونه نقلًا،يستصحب عدم النقل، و هو من الأصلالعقلائيّ، فما دام لم يثبت إرادة المعنىالاصطلاحيّ المتأخّر حدوثاً، يثبت الظهورللمعنى اللغويّ.
(و فيه:) مضافاً إلى عدم ثبوت بناءٍ منالعقلاء، بعد تحقّق المعنى
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 21.
(2) وسائل الشيعة 18: 16 17، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 4.