حول إمكان كون المناط عدم المخالفةللكتاب إثباتاً - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتعارضين «1».


حول إمكان كون المناط عدم المخالفةللكتاب إثباتاً

(و بالجملة:) قبل الخوض فيما هو مورد النظرإثباتاً، لا بأس بالإشارة إلى‏ نكتةثبوتيّة: و هي أنّه ربّما يقال: بأنّاشتراط أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب،غير جائز ثبوتاً، و لأجله ترى في كلماتالقوم (رحمهم اللَّه) و متونهم، اعتبارَاشتراط أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب وذلك لامتناع تصوير المانعيّة في الأُمورالاعتباريّة و الموضوعات الاختراعيّة،بخلاف المسائل التكوينيّة ضرورة أنّالرطوبة تمنع عن تحقّق الإحراق، بخلافالحرير، فإنّه لا يمنع عن تحقّق الصلاةبعد القول بالأعمّ، فلا بدّ و أن يرجعمانعيّة الحرير إلى‏ شرطيّة العدم حتّىلا ينطبق المأمور به على‏ المأتيّ به،فيكون فاسداً.


و من الغريب ما ذهب إليه أخيراً الوالدالمحقّق مدّ ظلّه من إمكانه بحسب المصالحو المفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّه غيرخفيّة ممنوعيّته ضرورة أنّ إطلاق الدليلمتّبع، و سعة الموضوع له مورد النظر، و لامنع من الادّعاء شرعاً، إلّا أنّه لا دليلعليه، و لا يساعد عليه ظواهر المانعيّةمثلها كما لا يخفى‏، و تفصيله في محلّه.


و أمّا فيما نحن فيه فاعتبار المانعيّةممّا لا بأس، و لا يقاس ما نحن فيه بمثلالمركّبات الاختراعيّة ضرورة أنّ منالأُمور اللازمة لصحّة


(1) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبوابصفات القاضي، الباب 9.

/ 383