المتعارضين «1».
حول إمكان كون المناط عدم المخالفةللكتاب إثباتاً
(و بالجملة:) قبل الخوض فيما هو مورد النظرإثباتاً، لا بأس بالإشارة إلى نكتةثبوتيّة: و هي أنّه ربّما يقال: بأنّاشتراط أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب،غير جائز ثبوتاً، و لأجله ترى في كلماتالقوم (رحمهم اللَّه) و متونهم، اعتبارَاشتراط أن لا يكون الشرط مخالفاً للكتاب وذلك لامتناع تصوير المانعيّة في الأُمورالاعتباريّة و الموضوعات الاختراعيّة،بخلاف المسائل التكوينيّة ضرورة أنّالرطوبة تمنع عن تحقّق الإحراق، بخلافالحرير، فإنّه لا يمنع عن تحقّق الصلاةبعد القول بالأعمّ، فلا بدّ و أن يرجعمانعيّة الحرير إلى شرطيّة العدم حتّىلا ينطبق المأمور به على المأتيّ به،فيكون فاسداً.و من الغريب ما ذهب إليه أخيراً الوالدالمحقّق مدّ ظلّه من إمكانه بحسب المصالحو المفاسد، أو بحسب الادّعاء!! فإنّه غيرخفيّة ممنوعيّته ضرورة أنّ إطلاق الدليلمتّبع، و سعة الموضوع له مورد النظر، و لامنع من الادّعاء شرعاً، إلّا أنّه لا دليلعليه، و لا يساعد عليه ظواهر المانعيّةمثلها كما لا يخفى، و تفصيله في محلّه.
و أمّا فيما نحن فيه فاعتبار المانعيّةممّا لا بأس، و لا يقاس ما نحن فيه بمثلالمركّبات الاختراعيّة ضرورة أنّ منالأُمور اللازمة لصحّة
(1) وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبوابصفات القاضي، الباب 9.