في صحّته.
فعلى هذا، يمكن إبطال العقد الثاني علىجميع الفروض، إلّا أنّه مجرّد إمكانتخيّلي، لا واقعيّ. و لا يكفي الإيجابالتعليقيّ المذكور للنهي، بل لا بدّ منكونه تعليقيّاً أيضاً بالقياس إلى الطلبلما أنّه إذا لم يطلب البائع لا يجب الردّ.
نعم، إنّ الوجوب التعليقيّ حيث يكون هوالأصل، و الوجوب المشروط يحتاج عندنا إلىاعتبار زائد من الشرع في مرحلة الإثبات،تكون جميع الواجبات تعليقيّة بالضرورة،إلّا أنّ تبعات تلك الواجبات ممنوعةكبرويّاً و صغرويّاً في خصوص ما نحن فيهلما أُشير إليه آنفاً، و سيمرّ عليك بعضالبحث حوله في الفرع الآتي إن شاء اللَّهتعالى.
ثمّ إنّ حديث الفسخ من الأوّل أو الحين،من الأحاديث الباطلة، بل هو أمر باختيارذي الخيار، فله فسخ العقد من الأوّل، أو منالحين، أو في بعض الأحيان، كما ربّما يكونالعقد جائزاً في حين من الأحيانالمتوسّطة، و تحقيقه في أحكام الخيار إنشاء اللَّه تعالى.