الذي كان مبتكرة السيّد المحقّق الوالدمدّ ظلّه- «1».
(و ممّا ذكرناه يظهر:) أنّ الدور المتوهّم«2» و لو كان بشكل الدور الحقيقيّ نظراًإلى امتناع حصول الجدّ إلى إحداث الملكيّةبالبيع، مع توقّفها على الفسخ المترتّبعليه مالكيّة البائع، و لكنّه غير تامّ منوجوه، أظهرها أنّ النقل بالفسخ يحصل فيالزمان السابق على الوجه الذي عرفت، و إذاكان البائع ملتفتاً إلى حصول الملكيّةبه يتمكّن من الإرادة الجدّية.
هذا مع أنّه لو كان النقل إلى البائعمقارناً لصحّة البيع، يكون شرط الصحّةحاصلًا حين البيع، و هو كافٍ.
بقي شيء: في مقارنة الملكية و النقل
و هو أنّ الفسخ بالجزء المتقدّم زماناًممّا لا بأس به، فتحصل الملكيّة في الزمانالمتقدّم على البيع.و أمّا لو كان حصول الملكيّة مقارناً معحصول النقل، فهو مستحيل لأنّ مالكيّةالبائع بالفسخ، و لا مالكيّة البائعبالبيع، لا يعقل أن يكونا في زمان واحدسواء قلنا: بأنّ البيع و صيغته سببالملكيّة، أو قلنا: إنّهما
(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 285.
(2) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 294/السطر 31، البيع، الإمام الخميني (قدّسسرّه) 5: 283.