بقي شيء: حول حكم الشك في شرط أنّه مخالفلمقتضى العقد
مقتضى ما تحرّر منّا في بيان كبرىالمسألة أنّه لا يبقى مورد يشكّ في أنّهمخالف لمقتضى العقد، كما أنّ قضيّة ماصحّحناه في الموارد التي اتفقت كلماتهمعلى بطلانه، صحّة سائر الشروط في ضمنسائر العقود بالأولويّة القطعيّة لخروجهعن حديث الاقتضاء.و أمّا في موارد الشكّ في نفوذ الشرط فيضمن عقد لأجل كونه خلاف المتعارف فلا يمكنتصحيحه بمراجعة دليل الشرط و غيره لأنّمنشأ الشبهة في صحّته قصور الدليل، فلايصلح العموم لحلّ المشكلة، و لا الإطلاقبالضرورة.
و ما في ذيل كلام الشيخ (رحمه اللَّه) هنا:من المراجعة إلى أصالة ثبوت ذلك الأثرعلى الوجه الثاني، فيبقى عموم أدلّةالشروط سليماً عن المخصّص «1»، انتهى،فهو غير راجع إلى محصّل بعد ما عرفت أنّهلا يبقى مورد يشكّ في أنّه مخالف لمقتضىالعقد.
نعم، بناءً على سائر التفاسير يمكنالشكّ، و يكون مراده (قدّس سرّه) هنا من«الأصل» أصلًا عقلائيّاً و استظهاراًعرفيّاً من الأدلّة لأنّ ثبوت الحكملموضوعه على وجه يكون الشرط مخالفاًلمقتضى ذلك العقد و الموضوع بالنسبةإلى حكمه و أثره يحتاج إلى القرينةالخاصّة و المئونة الزائدة. و على هذا لايتوجّه إليه الإشكال الواضح لأنّ
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 282/ السطر 7.