ثابت، فتصل النوبة إلى التمسّك بالعامّفي الشبهة المصداقيّة، أو استصحاب عدمكونه من المخالف بناءً على جريانه. و حملما في الأخبار على ما هو الظاهر و ما هوالقائم عليه الحجّة، غير جائز.
و من الغريب أنّ العلمين: البروجرديّ «1» ووالدي المحقّق «2» تمايلا إلى تلكالمقالة في الأُصول!! و ذكرنا هناك: أنّهماممنوعان عن الإفتاء و الإخبار عن حكماللَّه «3».
ثمّ إنّ في غير هذه الموارد، أيضاً يحتملأن يكون الشرط المذكور في طيّ العقدمخالفاً للكتاب، إلّا أنّه غير واصلإلينا.
و دعوى: أنّه محمول على ما هو الواصل إلىالشارط و المشروط عليه، غير جائزة، كما هوالظاهر.
فلو لم يجز الرجوع إلى العامّ في الشبهةالمصداقيّة، أو إلى الاستصحاب المذكور،لانسدّ باب الوفاء بالشرط إلّا في مواردخاصّة لولا بعض المناقشات الآتية، فاصبرحتّى حين.
الشبهة الثالثة: حول تعارض أدلّة الشرط والأحكام
إنّ في مثل العهد و النذر و اليمين، يعتبرحسب الأدلّة الاجتهاديّة كون متعلّقاتهاراجحة، أو غير مرجوحة، و هذا غير معتبر فيالشرط.(1) لاحظ نهاية الأُصول: 101 104، 464.
(2) مناهج الأُصول 1: 255 256، و لاحظ تحريراتفي الأُصول 2: 94.
(3) تحريرات في الأُصول 2: 94 97، و 6: 267 268.