التنبيه الرابع: حكم بقاء الخيار لو لميمنع ذو الخيار عن تصرّف الآخر
في موارد اطلاع ذي الخيار على تصرّف منلا خيار له، مع إمكان المنع، و إبلاغ ذلكإليه:هل يسقط خياره سواء كان ذلك الاطلاع غيرمقرون بشيء آخر، أو كان مقروناً برضاهبالتصرّف الاعتباريّ، أو بالتصرّفالتكوينيّ و إذنه فيه بعد الاستيذان، أوبدواً، أو كان طرف التصرّف الاعتباريّ أوالتكوينيّ نفسه، أو الأجنبيّ بأن آجرالعين لذي الخيار، أو باع منه أو ضيّفه بمااشتراه، فأكله أو أتلفه و هو عالمبالواقعة، أو غير ذلك من موارد النقل والتلف و الإتلاف الجائز و المحرّم؟
أم لا يسقط إثباتاً بعد الفراغ عن إمكانعدم السقوط ثبوتاً لما مرّ بتفصيل من بقاءالخيار و العقد عقلًا في جميع هذه الصور وذلك لأنّ في صورة الخيار، ليس لذي الخيارإلّا القدرة الوضعيّة الاعتباريّة علىحلّ عقدة النكاح و عقد البيع، مع أنّه لازمعرفاً و شرعاً، ذاتاً و حقيقة، لا مسامحة ومجازاً، و لا يتعلّق حقّ له بالعين، و لابالعقد، بل له القدرة على هدمه، كما لهالقدرة التكوينيّة على تلف الأشياءالخارجيّة أحياناً؟
فحديث إذنه في النقل و الاستئذان منه، لايرجع إلى الإذن المالكيّ، أو الاستئذان منذي الحقّ بالنسبة إلى العين و التصرّففيها لأنّه أجنبيّ عنها بالضرورة. و إمكانرجوعها إليه بتسبيب منه هنا،