(و نظير ذلك) أن يكون مفاد الشرط اختيارالمشتري أن يعطي الثمن، أو لا يعطي، فإنّهلا بدّ من تقدير الثمن في المبادلة، و لوأعطى لا يصير ذلك هبة معوّضة، بل هو منإعطاء ثمن المبيع، و إذا لم يعطِ لا يكونالبيع مراعى بذلك، فليلاحظ جيّداً.
الخامس: اشتراط المحجورية عن التصرّفات
بأن يشترط أن لا يبيع، و لا يهب، أو أن لايكون له السلطنة على ذلك، أو غير ذلك،فإنّه صحيح عندنا لأنّ قصّة تحديد السلطنةوضعاً، أو ممنوعيّته عن التصرّف على وجهلو تصرّف يكون نافذاً من الأحكامالعقلائيّة الإمضائيّة. هذا مع أنّ عدمالبيع من الأُمور التي رخّص فيه الشرع.اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه يرجع إلىتحليل الحرام، و تحريم الحلال لما لامعنى له إلّا ذلك. و كون الشارط مسلّطاًعلى هذا الشرط في حدود سلطنته بالنسبةإلى المبيع، لا ينفع بعد منع الشرع عنتحريم الحلال، كما منعه الشارع عن التبذير«1» و الإسراف «2»، و المشروط عليه ليس لهالسلطنة على المبيع بعدُ حتّى يقال: إنّقبوله من إعمال السلطنة، لا تحديدها. فعلىما تحرّر يشكل صحّته على مسلكهم، دون ماسلكناه.
(و على كلّ تقدير:) غير مربوط بمسألةالشرط المخالف لمقتضى
(1) الإسراء (17): 26 27 لا تُبَذِّرْتَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَكانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ.
(2) الأعراف (7): 31 كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لاتُسْرِفُوا.