يصير وقفاً؟! نعم، اشتراط أن يوقفه صحيحقطعاً، كاشتراط بيعه وهبته و هكذا، بل واشتراط بيعه من نفسه فيما إذا كان موردالغرض العقلائيّ، فلا تخلط.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوقف لا ينافيكون المشتري مسيطراً عليه و ذلك لكونهجائزاً، فله إرجاعه إلى نفسه، أو يكون هوتحت سلطانه لأنّ الواقف أولى بالوقف منغيره عند العقلاء، و هذا كافٍ في المقام.
الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض
لو اشترط أن يكون البيع بلا ثمن، أوالإجارة بلا أُجرة، فإنّه باطل لو أُريدبه أنّه بحسب مقام المبادلة في الملكيّة،بلا عوض.و أمّا المبادلة بتسليط المشتري علىالمبيع، دون أن تحصل سلطة البائع علىالثمن خارجاً، كما قد يتفق أن لا يعطيه، ولا يفي المشتري بالمبادلة، و لا يرجع إليهالبائع أصلًا، فإنّه صحيح، فلو كان مفادالشرط ذلك، فلا منع عن صحّته لعدم منافاتهلمقتضى ذات العقد و ماهيّة البيع.
(بل كان في نفسي:) أنّ حقيقة البيع هوالإعطاء و الأخذ مرّة واحدة، متعلّقين ذلكالإعطاء و الأخذ بالمعوّض بحسب الماهيّة،و لكن بحسب الوجود لا يكون هذا إلّا مع عوضما معيّن كان، أو غير معيّن، و بذلك يمتازالبيع في رتبة الماهيّة عن الصلح و أشباهه.و الأمر كذلك في الإجارة بلا اجرة.