الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يصير وقفاً؟! نعم، اشتراط أن يوقفه صحيحقطعاً، كاشتراط بيعه وهبته و هكذا، بل واشتراط بيعه من نفسه فيما إذا كان موردالغرض العقلائيّ، فلا تخلط.


اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الوقف لا ينافيكون المشتري مسيطراً عليه و ذلك لكونهجائزاً، فله إرجاعه إلى‏ نفسه، أو يكون هوتحت سلطانه لأنّ الواقف أولى‏ بالوقف منغيره عند العقلاء، و هذا كافٍ في المقام.


الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض‏

لو اشترط أن يكون البيع بلا ثمن، أوالإجارة بلا أُجرة، فإنّه باطل لو أُريدبه أنّه بحسب مقام المبادلة في الملكيّة،بلا عوض.


و أمّا المبادلة بتسليط المشتري علىالمبيع، دون أن تحصل سلطة البائع علىالثمن خارجاً، كما قد يتفق أن لا يعطيه، ولا يفي المشتري بالمبادلة، و لا يرجع إليهالبائع أصلًا، فإنّه صحيح، فلو كان مفادالشرط ذلك، فلا منع عن صحّته لعدم منافاتهلمقتضى ذات العقد و ماهيّة البيع.


(بل كان في نفسي:) أنّ حقيقة البيع هوالإعطاء و الأخذ مرّة واحدة، متعلّقين ذلكالإعطاء و الأخذ بالمعوّض بحسب الماهيّة،و لكن بحسب الوجود لا يكون هذا إلّا مع عوضما معيّن كان، أو غير معيّن، و بذلك يمتازالبيع في رتبة الماهيّة عن الصلح و أشباهه.و الأمر كذلك في الإجارة بلا اجرة.

/ 383