الحكومات ربّما يشترون الحيواناتالمضرّة بالمزارع، و يكيلون ما يشترونه،ثمّ يحرقونه نظراً إلى خطر هذهالحيوانات على مصالح المسلمين والأُمّة، و إذا كان الأمر كذلك، فكيف لايجوز اشتراط عدم القبض «1»؟! نعم، حيث إنّالبيع حقيقة المبادلة الخارجيّة كما فياللغة لا معنى لذلك قطعاً.
و أمّا صحّة هذا فهي لأجل أنّ اشتراط عدمالإقباض، يرجع إلى أن يكون قبض المشتريقبضه بإفنائها، أو أن يكون في قبضته، كمالا يخفى.
بل ربّما يجوز أن يشتري شيئاً، و يشترطعلى البائع إتلافه لأنّه مورد غرضه، نعمربّما يلزم بطلانه لأنّ إتلاف ماله خلافالكتاب، اللهمّ إلّا إذا كان في بقاءوجوده ضرر عليه عرفاً، أو مالًا، أونفساً، فاغتنم.
الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع
اشتراط عدم الملكيّة صحيح عندنا، و باطلعندهم و ذلك لأنّ البيع عندهم هي المبادلةفي الملكيّة، و أمّا هي عندنا فأعمّ من ذلكو من المبادلة في السلطنة المقابلةللملكيّة، و هذا ممّا لا بأس به، و قديتعلّق به الغرض، أو في الإباحة في مطلقالتصرّفات، أو التصرّفات الخاصّة، فأصلالمبادلة لازم، و أصل التمليك الأعمّ منالتسليط لازم، و هو النوع الخاصّ منه،فيمكن اشتراط خلافه بعد كونه مورد الغرض،(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 186.