الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الحكومات ربّما يشترون الحيواناتالمضرّة بالمزارع، و يكيلون ما يشترونه،ثمّ يحرقونه نظراً إلى‏ خطر هذهالحيوانات على‏ مصالح المسلمين والأُمّة، و إذا كان الأمر كذلك، فكيف لايجوز اشتراط عدم القبض «1»؟! نعم، حيث إنّالبيع حقيقة المبادلة الخارجيّة كما فياللغة لا معنى لذلك قطعاً.


و أمّا صحّة هذا فهي لأجل أنّ اشتراط عدمالإقباض، يرجع إلى‏ أن يكون قبض المشتريقبضه بإفنائها، أو أن يكون في قبضته، كمالا يخفى.


بل ربّما يجوز أن يشتري شيئاً، و يشترطعلى البائع إتلافه لأنّه مورد غرضه، نعمربّما يلزم بطلانه لأنّ إتلاف ماله خلافالكتاب، اللهمّ إلّا إذا كان في بقاءوجوده ضرر عليه عرفاً، أو مالًا، أونفساً، فاغتنم.


الثاني: اشتراط عدم الملكية في البيع‏

اشتراط عدم الملكيّة صحيح عندنا، و باطلعندهم و ذلك لأنّ البيع عندهم هي المبادلةفي الملكيّة، و أمّا هي عندنا فأعمّ من ذلكو من المبادلة في السلطنة المقابلةللملكيّة، و هذا ممّا لا بأس به، و قديتعلّق به الغرض، أو في الإباحة في مطلقالتصرّفات، أو التصرّفات الخاصّة، فأصلالمبادلة لازم، و أصل التمليك الأعمّ منالتسليط لازم، و هو النوع الخاصّ منه،فيمكن اشتراط خلافه بعد كونه مورد الغرض،


(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 186.

/ 383