و لزوم الوفاء على طبقها من غير حاجةإلى دليل آخر، فلا يبعد اختلاف آثار هذاالأمر باختلاف الشروط.
مثلًا: في شرط الفعل يجب الوفاء و ربّمايتملّك المشروط له على المشروط عليه خياطةالثوب، فيكون بحكم الأجير الخاصّ أحياناً.
و في شرط النتيجة بناءً على كونهعقلائيّاً، على إشكال أُشير إليه يكونأثره لزوم تسليم العين المنتقلة إلىالمشتري، و لو كانت العين عنده، فمعنىلزوم الشرط عدم جواز الرجوع إليه لكونه منقبيل الرجوع إلى المالك و ادعاء ملكهالأجنبيّ عنه لأنّه ملك المشتري حسبالفرض.
و فيما إذا كان شرط الوصف، يكون أثره قبولالعين الفاقدة، و ردّ الثمن إلى البائع.
(و بالجملة تحصّل:) أنّ مجرّد البناءالعقلائيّ غير كافٍ لما لا يمكن كشف عدمالردع، و تفصيله في مباحث حجّية الخبرالواحد «1».
الثاني: العمومات الخاصّة
فإنّها تفي بالإمضاء أوّلًا، و بالتأسيسفي موارد الشكّ في بناء العقلاء ثانياً، وبه أيضاً حتّى في مورد عدم بنائهم علىالاشتراط المذكور، و ذلك نظير قوله (عليهالسّلام)من استولى على شيء فهو له «2»
فإنّه
(1) تحريرات في الأُصول 6: 511 512.
(2) تهذيب الأحكام 9: 302/ 1079، وسائل الشيعة 26:216، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراثالأزواج، الباب 8، الحديث 3.