التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين معبقاء الخيار - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العقلائيّة، و الأحكام الشرعيّة.


(و لو قيل:) لا فرق بين القوانين في أنّالفسخ يوجب ضمان البدل بعد تعذّر العين،فعلى هذا يكون القول بالمنع ناظراً إلىالتكليف الصرْف.


(قلنا:) نعم، إلّا أنّه على القول بالمنعيمكن دعوى الضمان قبل الفسخ، و مقتضىالقول المذكور، نقل حقّ الخيار المتعلّقبالمبيع الشخصيّ إلى‏ مماثله، كما فيالرهن، و لا يلزم ذلك على القول بالجواز،فلا تغفل.


التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين معبقاء الخيار

في موارد نقل العين و بقاء الخيار سواءقلنا بالمنع، أو الجواز، فإن قلنا بنقلحقّ الخيار إلى العين الموجودة المماثلة،فتردّ هي بعد الفسخ.


و إن قلنا بنقله إلى الكلّي، فيردّ البدل،و لا وجه لإلزام ذي الخيار من تصرّف فيالعين باسترداد العين المبتاعة الشخصيّةإليه بعد الفسخ، كما هو الواضح.


و أمّا على القول الآخر و هو بقاء حقّالفسخ لبقاء العقد، و لا ينتقل حقّ الخيارإلى المماثل خارجاً ففي المسألة وجوه وأقول:


من وجوب ردّ العين و لو بالابتياع، و إذاتعذّر فيردّ البدل.


و من انكشاف بطلان العقود المتأخرة لازمةكانت، أو جائزة، فتردّ العين بعد الفسخإلى‏ ذي الخيار.

/ 383