العقلائيّة، و الأحكام الشرعيّة.
(و لو قيل:) لا فرق بين القوانين في أنّالفسخ يوجب ضمان البدل بعد تعذّر العين،فعلى هذا يكون القول بالمنع ناظراً إلىالتكليف الصرْف.
(قلنا:) نعم، إلّا أنّه على القول بالمنعيمكن دعوى الضمان قبل الفسخ، و مقتضىالقول المذكور، نقل حقّ الخيار المتعلّقبالمبيع الشخصيّ إلى مماثله، كما فيالرهن، و لا يلزم ذلك على القول بالجواز،فلا تغفل.
التنبيه الثاني: حكم ما إذا نقل العين معبقاء الخيار
في موارد نقل العين و بقاء الخيار سواءقلنا بالمنع، أو الجواز، فإن قلنا بنقلحقّ الخيار إلى العين الموجودة المماثلة،فتردّ هي بعد الفسخ.و إن قلنا بنقله إلى الكلّي، فيردّ البدل،و لا وجه لإلزام ذي الخيار من تصرّف فيالعين باسترداد العين المبتاعة الشخصيّةإليه بعد الفسخ، كما هو الواضح.
و أمّا على القول الآخر و هو بقاء حقّالفسخ لبقاء العقد، و لا ينتقل حقّ الخيارإلى المماثل خارجاً ففي المسألة وجوه وأقول:
من وجوب ردّ العين و لو بالابتياع، و إذاتعذّر فيردّ البدل.
و من انكشاف بطلان العقود المتأخرة لازمةكانت، أو جائزة، فتردّ العين بعد الفسخإلى ذي الخيار.