الواضح، كي لا يقع السيّد المحشي (رحمهاللَّه) «1» في الإطالة، و لا الشيخ «2» فيالمخمصة أيضاً، فالبحث ممحّض في أنّالخيار و حقّه يمنع عن التصرّف، أم لا. هذاأوّلًا.
و ثانياً: لا يختصّ في الجهة المبحوث عنهاهنا بتصرّفات غير ذي الخيار في العين، بلتصرّفات ذي الخيار في موارد لا توجب سقوطَالخيار مورد الكلام لأنّ بعض الوجوهالمانعة للأوّل عن التصرّف يمنع الثانيأيضاً و ذلك لأنّ إبطال مورد العقد، ثمّالفسخ على وجه لا يتمكّن من ردّ العين،إجحاف ممنوع.
تحقيق المسألة
ثمّ إنّ المسألة خلافيّة غير إجماعيّة،فلو وصلنا فيها إلى إبداع نظر جديد حسبماعندنا فلا بأس به فإنّ الأقوال كثيرةفجماعة على المنع «3»، و جماعة على الجواز«4»، و إن كان المعروف عن السابقين هوالأوّل، و جماعة مفصّلون بين أنحاءالتصرّفات الخارجيّة و الاعتباريّة، أوالتفصيل بين الخيارات، بل ربّما يكون خيارردّ الثمن خارجاً عن محطّ(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 157/السطر 17.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 269.
(3) المبسوط 2: 96، الجامع للشرائع: 248، قواعدالأحكام: 144/ السطر 9.
(4) تذكرة الفقهاء 1: 514/ السطر 17، الدروسالشرعيّة 3: 302.