و الفاسد، لا يلزم أيضاً بطلان العقد لأنّانتفاء التراضي بعد العقد لا يضرّ بصحّتهلكثرة انتفائه بانتفاء الدواعي، كما ترى.
(فبالجملة:) العاقدان الشارطان الشرطالممنوع، إمّا غير مباليين، فهما باقيانعلى تراضيهما، و التفكيك من الشرع، فلاتجري قاعدة انتفاء المقيّد بانتفاء القيد.
و إمّا مباليان عالمان، فلا يترشّح منهماالجدّ بالنسبة إلى العقد في صورة دخالةالشرط، و هذا دليل يبطل به مقالة السيّدينعفي عنهما.
و إمّا مباليان جاهلان حين العقد، فلايبطل العقد بعد علمهما ببطلان الشرط لأنّالتراضي ينتفي، و القاعدة تجري، إلّا أنّهلا تنفع، فاغتنم جيّداً.
(و ممّا أسّسناه يظهر:) أنّه و لو كان الشرطبمعنى التقييد كما لا معنى له إلّا ذلكلرجوع الالتزام في الالتزام إلى التقييد،و لا معنى لتعدّد المطلوب في بابيالأوامر و العبادات و المعاملات، نعم فيباب الإلزامات العقليّة يتصوّر ذلك، وتفصيله في محلّه، و بالجملة: و لو كانالشرط بمعنى التقييد لا يلزم من فسادالشرط اختلال الرضا المعتبر في صحّةالعقد.
الوجه الرابع: عدم التطابق بين الإيجاب والقبول
الظاهر أنّ ذكر الشروط الباطلة في طيّالإيجاب، لا يوجب بطلان