مخالفاً لرضا الزوج، أو كان في وقت النداءأو الاعتكاف، إلّا أنّ حرمة عنوان«الاشتراط» في جميع هذه الموارد ممنوعة، وكونه باطلًا على فرض الحرمة، محلّ إشكالمحرّر في الأُصول و المسائل الأُخر،فتدبّر.
و ما أُفيد أخيراً يشبه السفر المحرّم، والسفر لغاية محرّمة، فإنّ الثاني موجبللتمام، من غير لزوم كون نفس السفرحراماً، و الأوّل يحتاج إلى الدليل، وأمثلته ما مرّ من الأمثلة، و ذكرناالمناقشة في جميعها في كتاب الصلاة «1».
(و غير خفيّ:) أنّه تفصيل متين لتوجيهالفرق تصوّراً، و لكنّه غير مساعد لما فيذيل كلام الشيخ «2»، كما هو الظاهر، والأمر بعد ذلك كلّه سهل جدّاً.
تنبيه: رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط
ربّما يخطر بالبال أن يقال: برجوع ما فيالشرط الآتي إلى هذا الشرط لأنّ شرطمخالفة الكتاب سواء كان بالحمل الأوّلى،أو الشائع يستلزم حرمة ذات الاشتراط نظراًإلى أنّه منكر عرفاً، فيجب دفعه.كما يمكن دعوى: أنّ الاشتراط المصدريّ إذاكان محرّماً في ذاته، يكون ملغى عندالعقلاء لأنّ بناءهم ليس في باب الشروطعلى التوسّل بالشرط إلى نقض القوانينالمعتبرة عندهم، كما يأتي في الشرطالآتي
(1) هذه المباحث من كتاب الصلاة من تحريراتفي الفقه مفقودة.
(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 277/ السطر 1.