و بسند معتبر عن عبد صالح حكاية عن رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم)
المؤمنون عند شروطهم «1»
غير صالح للاتكال في الشرط المخالفللسنّة بعد إجمال المستثنى، و هو الشرطالمخالف للكتاب. و أمّا المتمسّك بعمومالوفاء بالعقود، فهو عندنا في غير محلّه«2»، من شاء فليرجع بابه فتأمّل.
و هناك رواية عن ابن الخشّاب، و هو معتبر،عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عنجعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)
إنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام) كانيقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها بهفإنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاًحرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً «3».
فإنّه لولا المناقشة في سندها لابن كلوبالذي لم يصرّحوا بوثاقته، و لم تقم عليهاالأمارات العامّة، مع قوّة كونه عامّياً.و حكاية
(1) تقدّم في (2) لاحظ تحريرات في الفقه، البيع 1: 32 37 و 9196.
(3) تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18:17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6،الحديث 5.