و قد تحرّر في محلّه «1» أنّ حديث بقاءالعقد لجواز إقالته بعد فناء العينين،فضلًا عن العين الواحدة صحيح باعتبار منالعقلاء بالنسبة إلى إمكان إشارتهم إلىالعين لوجودها في خزانة أنفسهم، كما فيالبيوع الكلّية، و لكنّها إشارة إلى مافي الخارج، غافلين عن انعدامه حينالإشارة، كي لا يلزم الفسخ من الأوّلمثلًا، فيعتبر نحو بقاء لهما في الاعتبارنظراً إلى الآثار المترتّبة عليه، فإنّوعاء الاعتبار أوسع من وعاء الخارج.
(فعلى ما تحصّل إلى هنا تبيّن:) أنّ ما هوالوجه الأصيل للمنع غير وجيه، و اتضح أنّجميع التصرّفات جائزة، حسب القواعد.
نعم، يبقى البحث حول مسائل بعد فسخ ذيالخيار، فإنّه لا منع من التفكيك بين جوازالتصرّف في العين بالهبة مثلًا، و وجوبالاسترداد بعد فسخ ذي الخيار، و هكذابالنسبة إلى سائر التصرّفاتالاعتباريّة اللازمة و غير اللازمة، فلاتخلط.
الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرّف
أنّ مجرّد السلطنة الاعتباريّة والملكيّة الثابتة بالعقد، لا تستلزم جوازالتصرّف ضرورة أنّ الوليّ يشتري للمولّىعليه شيئاً، و يصير ملكاً له، و لا يجوزللمحجور التصرّف فيه. فعلى هذا يمكن دعوىقصور دليل جواز التصرّف في زمان الخيارلأنّ قاعدة السلطنة لا(1) تحريرات في الفقه، البيع 1: 138 139.