حكم الشرط المخالف لمقتضى العقد في سائرالعقود
(و من هنا يظهر) حال الاشتراط في ضمن سائرالعقود، كالعارية، و الوكالة، و الوديعة،و الشركة، و المضاربة، فإنّ الشرط المنافيللمقتضي ينتهي إلى بطلان نفسه، و إلّافيصحّ كلاهما، و لا ثالث إلّا من ناحيةقصور أدلّة الشروط، أو دليل الوفاء بالعقدعلى وجه يشمل الوفاء بالشرط.(نعم،) في خصوص العقود الجائزة إشكال منناحية إمكان صحّة انصراف دليل نفوذ الشرطعنه، كعقد الشركة و أمثاله من العقودالجائزة، و لذلك اختلفوا فيه، و لعلّالأكثر على البطلان، و ليس منشأه الشبهةالعقليّة، كما قد يتوهّم، بل أساس الشبهةقصور ذلك.
و من المحتمل سراية لزوم الوفاء بالشرطإلى العقد، فيصير لازماً بالعرض، فالشرطمتقوّم بالعقد في الوجود، و العقد متقوّمبالشرط في اللزوم، فليلاحظ جيّداً.
(ثمّ) إنّ إطالة الكلام حول ماهيّة بعضالعقود و أحكامها و أنواعها، هي هنا مناللغو المنهيّ. مع أنّ الفقيه يجب عليهالاحتياط، و هذا لا يحصل إلّا بإيكال أمركلّ عقد بحسب هذه الجهات إلى كتابهلإمكان قصوره في استيفاء حقّ البحث والفحص، و أمّا ما هو أصل البحث هنا، فهو ماأشرنا إليه من حديث الاقتضاء و حدوددخالته.