اشتراط الضمان في العارية و الإجارة
(و منها:) اشتراط الضمان في العارية والإجارة، فإنّه حسب المشهور جائز فيالأُولى «1»، و غير جائز في الثانية «2»،و اختار جمع جوازه في الثانية، كالفقيهاليزديّ «3»، و خالفه في بحث الإجارةسيّدنا الأُستاذ البروجرديّ (قدّس سرّه)«4» و التفصيل من جهات خاصّة، محرّرة عندنافي كتابنا في الإجارة «5».و أمّا نفوذ الشرط، فقد يظهر من الوالدالمحقّق مدّ ظلّه حلّ هذه المشاكل كلّهالأنّ الشرط المخالف للعامّ و الموافقللخاصّ نافذ لأنّه ليس مخالفاً للكتاب والسنّة «6».
و هذا واضح لكلّ أحد، و إنّما الخلاف فيموارد عدم وجود الخاصّ الأوّلي، و قدأُريد تخصيص العامّ الأوّلي بالخاصّالثانويّ و هو دليل الشرط، و على هذايلزم على رأيه بطلان شرط الضمان فيالعارية
(1) جواهر الكلام 27: 183.
(2) جواهر الكلام 27: 216.
(3) العروة الوثقى 2: 600، كتاب الإجارة،الفصل 4.
(4) تقريرات مباحث الإجارة من آية اللَّهالعظمى البروجردي (قدّس سرّه) التي ألقاهابقم المقدّسة لم يطبع من تلاميذه، فراجعالعروة الوثقى مع تعليقة آية اللَّهالعظمى البروجردي: 573، الهامش 1.
(5) كتاب الإجارة من تحريرات في الفقه(مفقود).
(6) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 174.