الوصف و المقدار على صورة الاشتراط،فتكون خارجةً عن مصبّ البحث فيما نحن فيه.
و لو كانا شرطاً واقعاً بحسب إرادةالمتعاملين، و قلنا بفساده، فالتطابقأيضاً حاصل قهراً لكون الشرط خارجاً عنجوهر الإنشاء و المنشأ.
المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناءًعلى صحّة العقد
اختلفوا في مورد بطلان الشرط فقط دونالعقد، أنّه هل يثبت الخيار و هو خيارتخلّف الشرط، أم لا يثبت؟أو هناك تفصيل بين صورتي العلم و الجهل،كما ربّما يستظهر من الشيخ (قدّس سرّه) «1»؟
أم يفصّل بين شروط النتيجة الفاسدة والأفعال إذا لم يأت بها، و بين غيرها، كماهو صريح السيّد اليزديّ (قدّس سرّه) «2»؟
(و ربّما يقال:) إنّ منشأ الاختلافاختلافهم في سند الخيار فإن قلنا: إنّه علىالقاعدة فهو ثابت على الإطلاق، و إنقلنا: إنّ المستند هو الإجماع أو قاعدة
لا ضرر.
ففي ثبوته إشكال، بل منع «3».
و مقتضى الشكّ عدمه، و لا بأس باستصحابالعدم النعتيّ لأنّ
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 289/ السطر 18 وما بعده.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 140/السطر 11 و ما بعده.
(3) منية الطالب 2: 149/ السطر 14 20، و 151 السطر 1و ما بعده.