العاديّ لا يردّ البدل.
(نعم، في صورة التعذّر) تصل النوبة إلىبدل الحيلولة، أم لا؟ فيه احتمالان، و مافي كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) «1» لايفي لإحداث الفرق بين ما نحن فيه، و بابالغصب و التلف الحكميّ، كالغرق في البحرإذا كان يرتجى عوده، و بناء العقلاء علىالأعمّ، فلو باع من لا خيار له، ثمّ فسخ ذوالخيار، و كان البيع الثاني فيه الخيارللبائع يفسخه، و عليه بدل الحيلولة إلىأن تردّ العين، و إذا تعذّرت عرفاً علىالإطلاق فعليه البدل، و هكذا إذا يرتجىتمكّنه من الاشتراء.
و كلّ ذلك لاتحاد ما نحن فيه و باب الغصبفي أنّ منشأ الحكم ببدل الحيلولة، هو حكمالعقلاء بوجوب ردّ العين الشخصيّة إذاتمكّن سواء كانت هي ملكاً للأجنبيّ، أوملكاً لمن له البدل، فتأمّل.
(ثمّ إنّه ممّا لا يخفى:) أنّ حديث كونالفسخ من الحين لا من الأصل، بحث يحتاجإلى عقد مستقلّ، و لو لا الإجماع أوالدليل فالأقرب أنّ الأمر بيد الفاسخ، كماكان الأمر كذلك في مسألة إجازة الفضوليّعندنا «2».
فرع: لو كان العقد الثاني بين من لا خيارله و بين ذي الخيار
فقضيّة الصناعة عدم الفرق بينه و بينالأجنبيّ، و لا يستلزم علم ذي الخياربتصرّفه الناقل سقوط خياره، و لا رضاهبذلك، كما لا يخفى.(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 297/ السطر 5 9.
(2) تحريرات في الفقه، البيع 2: 129.