عدم جواز التمسّك بالعمومات عند الشكّهنا - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سواء اعتبر الموت سبباً، أو موضوعاً، أمكان قانون العقلاء الممضى شرعاً هو اعتبارالملكيّة لما تركه بالنسبة إلى الوارثعلى‏ سبيل سائر القوانين الكلّيةالمجعولة على‏ نهج القضايا الحقيقيّة.


(فالمحصول ممّا مضى:) أنّه لا قصور فيتورّث الحقوق و الخيارات من هذه الجهةالراجعة إلى‏ مرحلة الثبوت.


عدم جواز التمسّك بالعمومات عند الشكّهنا

نعم، لنا مناقشة في إطلاق الآية ومرجعيّتها عند الشكّ و ذلك لأنّ ما تركهالميّت أعمّ من الأموال، و الحقوق، والأحكام، كالعبادات المتروكة، و ما يشبهذلك، و لازمه تقسيمها بين الورّاث.


و لو كان المراد ما فيه الخير للوارث، فلايشمل الأُمور الموجبة لتضييق الأمر عليه،أو الأُمور التي ليست فيها الخير و الفضل،فلازمه عدم شمولها لطائفة من الخياراتالتي ليس للوارث فيها الخير، كإرث الزوجةالخيار المتعلّق بالأُمور المحرومة عنها،و هكذا بالنسبة إلى الحبوة، أو في مواضعالحجر.


و لو كانت الأحكام خارجة عنها تخصيصاً،فيلزم الإشكال في التمسّك إذا كان الخارجعنواناً بسيطاً مجملًا للزوم سرايةالإجمال عندنا إلى العمومات في مثلالمسألة.


و لو كان الخارج واحداً واحداً منالأحكام، فلازمه تورّث بعضها، و هو غيرقابل للتصديق ضرورة أنّ كلّ ما كان حكماًلا يورّث.

/ 383