سواء اعتبر الموت سبباً، أو موضوعاً، أمكان قانون العقلاء الممضى شرعاً هو اعتبارالملكيّة لما تركه بالنسبة إلى الوارثعلى سبيل سائر القوانين الكلّيةالمجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة.
(فالمحصول ممّا مضى:) أنّه لا قصور فيتورّث الحقوق و الخيارات من هذه الجهةالراجعة إلى مرحلة الثبوت.
عدم جواز التمسّك بالعمومات عند الشكّهنا
نعم، لنا مناقشة في إطلاق الآية ومرجعيّتها عند الشكّ و ذلك لأنّ ما تركهالميّت أعمّ من الأموال، و الحقوق، والأحكام، كالعبادات المتروكة، و ما يشبهذلك، و لازمه تقسيمها بين الورّاث.و لو كان المراد ما فيه الخير للوارث، فلايشمل الأُمور الموجبة لتضييق الأمر عليه،أو الأُمور التي ليست فيها الخير و الفضل،فلازمه عدم شمولها لطائفة من الخياراتالتي ليس للوارث فيها الخير، كإرث الزوجةالخيار المتعلّق بالأُمور المحرومة عنها،و هكذا بالنسبة إلى الحبوة، أو في مواضعالحجر.
و لو كانت الأحكام خارجة عنها تخصيصاً،فيلزم الإشكال في التمسّك إذا كان الخارجعنواناً بسيطاً مجملًا للزوم سرايةالإجمال عندنا إلى العمومات في مثلالمسألة.
و لو كان الخارج واحداً واحداً منالأحكام، فلازمه تورّث بعضها، و هو غيرقابل للتصديق ضرورة أنّ كلّ ما كان حكماًلا يورّث.