الثانويّ في المقام لا يكون حاكماً علىالعنوان الأوّلي للزوم لغويّة جعلالمانعيّة للشرط المخالف، كما هو الواضح.
التنبيه الثالث: حول بعض الشروط المخالفللكتاب
المواضع التي وقعت مورد المناقشة والإشكال، كلّها قابلة للدفع بعد ماأسّسناه ضابطاً للأمر في المقام، و إليكالإشارة الإجماليّة إليها، و تفصيل كلّواحد منها إلى الكتاب المتعهّد له فيالفقه.اشتراط ترك التسرّي و التزويج
(فمنها:) قصّة اشتراط ترك التسرّي والتزويج، فإنّ ذلك جائز في حدّ ذاته لأنّهليس مخالفاً و مضادّاً للقانون الشرعيّ، ولا العرفيّ الممضى. و إنّما الإشكال هوالتوسّل إلى حصول المسبّب بالسببالأجنبيّ و هو الشرط، ضرورة أنّ أخبار هذهالمسألة، ظاهرة في أنّ ما هو الباطل هوحصول الطلاق بالشرط، و قد مرّ أنّه نقضللقانون الممضى، و لذلك وردت روايات دلّتعلى جواز شرط ترك التسرّي و التزويج، وأنّه عند التخلّف يعطي شيئاً و درهماًمثلًا «1»، فلو كان نفس ذلك باطلًا، لماكان فرق بين هذه الموارد.
(1) وسائل الشيعة 23: 27، كتاب العتق، الباب 12.