التزامهم به في هذا الفرض أيضاً.
(و من هنا يظهر:) أنّ خيار تعذّر التسليمأيضاً أعمّ من التعذّر و الامتناع، و لوثبت في مورد التعذّر بالنسبة بعض المبيع،يثبت التقسيط بالنسبة إلى الامتناع عنتسليم بعضه أيضاً، فيكون له المراجعة إلىالحاكم أو إلزامه بنفسه، أو التقاصّ بناءًعلى القول به في أمثال المقام.
فيعلم منه ما أبدعناه: من إنكار التقسيطبالنسبة إلى الأجزاء المقداريّة، فضلًاعن التحليليّة، و لا يثبت إلّا الخيارللمشروط له.
بقي شيء: حكم تعذّر بعض الشرط
و كان ينبغي البحث عنه في السالف: و هوأنّه إذا تعذّر الوفاء ببعض الشرط، فهليقسّط الشرط كلية، أم يؤثّر بالنسبةلأنّالميسور لا يسقط بالمعسور «1»
فإذا كان المحلّ قابلًا لتأثير الشرط،يؤثّر في القابل، فلو باع داره، و شرط أنتكون كذا و كذا له، ثمّ تبيّن أنّ أحدهماغير موجود، أو ملك غيره، يؤثّر في المقدارالموجود؟
أو هناك تفصيل بين الشروط، ففي مثلالأُمور الوحدانيّة المتعلّقة للغرضالوحدانيّ، فلا يحصل تفكيك، و إلّا فيؤثّربالنسبة، بل في مثل خياطة الثوب إذا تمكّنمن بعضه دون بعضه، يجب عليه الوفاء إذا طلبمنه المشروط له، نعم للمشروط له خيار؟
(1) عوالي اللآلي 4: 58/ 205، مع تفاوت يسير.