فرع: حكم التصرّف في دار باعها و اشترطوقفها - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فرع: حكم التصرّف في دار باعها و اشترطوقفها

إذا باع داره و اشترط على المشتري أنيوقفها على‏ نفسه، أو غيره، فالحقّ صحّةجميع التصرّفات الناقلة عندنا لما عرفت منأنّ المهمّ في المسألة حدوث حقّ عقيب شرطالفعل، و قد مرّ انتفاؤه أصلًا.


و لو تعلّق الحقّ ففي البطلان أيضاً نظرلما مرّ، فإنّ المبادر إلى الأمكنةالمشتركة، يكون له الحقّ، و له تعويضه، والصلح عليه، و لكنّه إذا منعه مانع و دفعهيزول حقّه، و لا يبقى‏ شي‏ء في المحلّبالضرورة و إن قيل به، بل هو معروف، إلّاأنّه خالٍ من التحصيل جدّاً.


فعلى هذا، ليس كلّ حق مانعاً عن بطلانالتصرّف المزاحم له وجوداً، فبالتصرّفينتفي موضوعه لو قلنا بانتفاء العقد، و هوموضوع الحقّ، فالتصرّف و التلف الحكميّليس كالحقيقيّ هنا، بل هو تصرّف محتاج إلىالنفوذ، و لا دليل على‏ نفوذه في هذهالصورة.


(نعم، لو قلنا:) بأنّه باقٍ، أو قلنا بأنّهمتعلّق بالعين، و لا يزول كما مرّ،فللسلطان الحاكم إعماله و وقفه، أو لهإعماله و إجباره على الوقف، أو إجباره علىالإعمال و الوقف.


أم في صورة تعذّر الشرط بالنقل، يثبتللبائع الخيار، و لا يتمكّن حينئذٍ منالوقف الواجب شرعا لأنّه وقف على‏ نفسه، وهو باطل.


نعم، له الوقف على الغير بعد الفسخ بناءًعلى‏ ما تحرّر منّا من أنّ انفساخ العقد،لا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الضمنيّ لأنّالعقد

/ 383