فرع: حكم التصرّف في دار باعها و اشترطوقفها
إذا باع داره و اشترط على المشتري أنيوقفها على نفسه، أو غيره، فالحقّ صحّةجميع التصرّفات الناقلة عندنا لما عرفت منأنّ المهمّ في المسألة حدوث حقّ عقيب شرطالفعل، و قد مرّ انتفاؤه أصلًا.و لو تعلّق الحقّ ففي البطلان أيضاً نظرلما مرّ، فإنّ المبادر إلى الأمكنةالمشتركة، يكون له الحقّ، و له تعويضه، والصلح عليه، و لكنّه إذا منعه مانع و دفعهيزول حقّه، و لا يبقى شيء في المحلّبالضرورة و إن قيل به، بل هو معروف، إلّاأنّه خالٍ من التحصيل جدّاً.
فعلى هذا، ليس كلّ حق مانعاً عن بطلانالتصرّف المزاحم له وجوداً، فبالتصرّفينتفي موضوعه لو قلنا بانتفاء العقد، و هوموضوع الحقّ، فالتصرّف و التلف الحكميّليس كالحقيقيّ هنا، بل هو تصرّف محتاج إلىالنفوذ، و لا دليل على نفوذه في هذهالصورة.
(نعم، لو قلنا:) بأنّه باقٍ، أو قلنا بأنّهمتعلّق بالعين، و لا يزول كما مرّ،فللسلطان الحاكم إعماله و وقفه، أو لهإعماله و إجباره على الوقف، أو إجباره علىالإعمال و الوقف.
أم في صورة تعذّر الشرط بالنقل، يثبتللبائع الخيار، و لا يتمكّن حينئذٍ منالوقف الواجب شرعا لأنّه وقف على نفسه، وهو باطل.
نعم، له الوقف على الغير بعد الفسخ بناءًعلى ما تحرّر منّا من أنّ انفساخ العقد،لا ينافي وجوب الوفاء بالشرط الضمنيّ لأنّالعقد