بأدلّة الشروط.
و هكذا القوانين الوضعيّة فإنّ الشرطالمنتهى إلى خلاف ذلك الوضع باطل، وتحليل الحرام الوضعيّ و عكسه أيضاً ممنوعحسب خبر ابن عمّار «1»، لأعميّة الحلّية والحرمة من الوضع و التكليف. و وجهممنوعيّته أنّه مخالف و مضادّ للقانون.
(فتحصّل لحدّ الآن:) أنّ المدار علىالمخالفة بمعنى كون الشرط مضادّاًللقانون التكليفيّ أو الوضعيّ من غيرالنظر إلى عنوان «المخالفة» فضلًا عنعنوان «الموافقة».
بقي شيء: حكم الالتزام المخالف للكتاب
و هو أنّ العبرة في بطلانه بلا إشكال بأنيكون ما هو الملتزم به و المشترط، مضادّاًو مخالفاً لقانون الكتاب و السنّة، و لحكماللَّه تعالى، فلو شرط خياطة الثوبمثلًا فهو أي الملتزم به موافق، و ليسمضادّاً، و هكذا لو كان الملتزم به من قبيلالنتيجة، كما لو شرط أن يكون داره لزيد. وأمّا إذا كان الملتزم به مضادّاً كما إذاشرط أن يصوّر له صورة، و يخلق له خلقاًمتجسّماً، أو يكون له الخمر الكذائيّة، وهكذا فإنّه مضادّ.و أمّا إذا كان نفس الشرط و الالتزاممخالفاً، كما لو التزم ترك الغسلالمستحبّ، و صلاة الليل، أو التزم تركالتسرّي، و غير ذلك من
(1) تقدّم في