حكم المسألة بحسب مقام الإثبات‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عتق العبد و الجارية لإمكان كون الوكيلمقلّداً لمن أوجب عليه الوفاء بالوقفبتسليم «التهذيب» و الجارية.


نعم، في صورة اتفاق النظر، أو وحدة الواقفو الموقوف عليه، يلزم الإشكال على‏ وجهٍلا يمكن حلّه حتّى بالاعتبار الذي كانيمكن به حلّ مشكلة الفضوليّ، فإنّه هناككان العقد في زمان واحد معدوماً، و بعدلحوق الإجازة ينقلب في الاعتبار منالأوّل، إلّا أنّه كان في الزمانالمتأخّر.


و هذا هنا أيضاً غير متصوّر إلّا بحسبالتعبّد بالآثار و هو أنّ الوقف فيالجانبين صحيح ممضى، إلّا أنّه يجب علىالواقف تحصيل ملكيّة الموقوف و تسليمه،كما تحرّر منّا في الفضوليّ «1»، و ذكرناأنّ بيع الفضوليّ جزئيّاً شخصيّاً كبيعالأصيل، و كبيعه الكلّي، فإنّه كما يجبهناك تحصيله و تحويله، كذلك الأمر هنا.


نعم، لا يدري أنّه يجب عليه تحصيل«التهذيب» أو «الإستبصار» كما لا يخفى‏،فيحتاج إلى المصالحة مع عمرو في حلّالمشكلة من هذه الجهة، فالعقد ليس معلومالحال، و لا نحتاج إلى‏ معلوميّة حاله بعدصحّة الوقف على‏ كلّ حال، و صحّة العتقعلى التقديرين، و لزوم الوفاء به بتحصيلالشرائط الدخيلة في اتفاقهما و وقفهما علىالوجه القابل للتسليم إلى الموقوف عليه.هذا بحسب التصوّر.


حكم المسألة بحسب مقام الإثبات‏

و أمّا بحسب الموازين العرفيّة و الفقهالساذج البسيط المتبع‏


(1) تحريرات في الفقه، البيع 2: 113.

/ 383