عتق العبد و الجارية لإمكان كون الوكيلمقلّداً لمن أوجب عليه الوفاء بالوقفبتسليم «التهذيب» و الجارية.
نعم، في صورة اتفاق النظر، أو وحدة الواقفو الموقوف عليه، يلزم الإشكال على وجهٍلا يمكن حلّه حتّى بالاعتبار الذي كانيمكن به حلّ مشكلة الفضوليّ، فإنّه هناككان العقد في زمان واحد معدوماً، و بعدلحوق الإجازة ينقلب في الاعتبار منالأوّل، إلّا أنّه كان في الزمانالمتأخّر.
و هذا هنا أيضاً غير متصوّر إلّا بحسبالتعبّد بالآثار و هو أنّ الوقف فيالجانبين صحيح ممضى، إلّا أنّه يجب علىالواقف تحصيل ملكيّة الموقوف و تسليمه،كما تحرّر منّا في الفضوليّ «1»، و ذكرناأنّ بيع الفضوليّ جزئيّاً شخصيّاً كبيعالأصيل، و كبيعه الكلّي، فإنّه كما يجبهناك تحصيله و تحويله، كذلك الأمر هنا.
نعم، لا يدري أنّه يجب عليه تحصيل«التهذيب» أو «الإستبصار» كما لا يخفى،فيحتاج إلى المصالحة مع عمرو في حلّالمشكلة من هذه الجهة، فالعقد ليس معلومالحال، و لا نحتاج إلى معلوميّة حاله بعدصحّة الوقف على كلّ حال، و صحّة العتقعلى التقديرين، و لزوم الوفاء به بتحصيلالشرائط الدخيلة في اتفاقهما و وقفهما علىالوجه القابل للتسليم إلى الموقوف عليه.هذا بحسب التصوّر.
حكم المسألة بحسب مقام الإثبات
و أمّا بحسب الموازين العرفيّة و الفقهالساذج البسيط المتبع(1) تحريرات في الفقه، البيع 2: 113.