المرحلة الثانية: في مقام الإثبات
(و ما يدلّ على المطلوب، بعد عدم وجودالإجماع.) و لم ينهض بناءٌ من العقلاء علىفساد العقد المتقيّد بالشرط الفاسد بما هوهو، فمقتضى أدلّة الوفاء و اللزوم صحّةالعقد، و عدم اشتراطه بعدم ذكر الشرطالفاسد في ضمنه.(نعم، يمكن أن يقال:) إنّ قضيّة الصناعة ولو كانت ذلك، إلّا أنّ مقتضى بعض الوجوهبطلانه على الإطلاق، أو في بعض الصور: و هوأنّ مقتضى الأدلّة الموجبة لبطلان الشرطالمخالف للكتاب، هو فساد العقد، و الإرشادإلى دخالة عدم الاشتراط بالشرط المذكورفي طيّ العقود و ذلك لأنّ النواهي في بابالمركّبات العباديّة و المعامليّة، ناظرةحسبما تحرّر إلى توجيه دخالة قيد في ذلكالمركّب وجوديّاً كان أو عدميّاً.
فإذا ورد: «المؤمنون عند شروطهم إلّاالشرط المخالف»، أو ورد أشباه ذلك، فكلّهناظر إلى أنّ ذكر هذه الشروط في طيّالعقود تمنع عن الصحّة.
و حيث أنّ المانعيّة غير متصوّرة، ترجعإلى اشتراط عدمها في صحّة العقد و نفوذه. ولو كان نفس الشرط باطلًا و حراماً، إلّاأنّه باطل لأجل بطلان العقد ضرورة أنّالعقد الباطل من الناحية المذكورة، يوجببطلان الشرط الضمنيّ طبعاً، فإسنادالبطلان إلى الشرط