و لا سيّما في مثل إجماعات «الغنية» واضحلفضلاء العصر، فضلًا عن محقّقيه، فلاتخلط.
تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضىالعقد
بعد ما تبيّن ما هو الأصل و الميزان، يبقىالكلام في تشخيص الموارد، و هو عندنا و لاسيّما على ما سلكناه في هذا الكتاب، ويؤيّد كثيراً ما أبدعناه ما يستظهر منهم(رضوان اللَّه تعالى عليهم) هنا واضحجدّاً.
الأوّل: اشتراط عدم القبض في البيع
شرط عدم القبض باطل لما عرفت من أنّ حقيقةالبيع هي المبادلة الخارجيّة في جهةاعتباريّة، و على ما أفاده القوم يلزمصحّته لما لا تنافي بين ماهيّة البيععندهم، و هذا الشرط بالضرورة لإمكان تعلّقالغرض كما مرّ بالملكيّة الاعتباريّةاستثناء.و من الغريب أنّ السيّد الوالد المحقّقمدّ ظلّه مع ذهابه إلى أنّه ربّما يصحّبيع ما لا ماليّة له لأغراض أُخر، مثل بيعالفأرة و العقارب «1»، فإنّه عنده لا بدّ وأن يجوز أن يبيع على أن لا يقبض، بل ويتلفه!! و لو كان المناط على الأغراضالنوعيّة العاديّة لما صحّ بيعها رأساً،مع أنّ ذلك ربّما قد يتّفق أحياناً، كمااتفق حسبما نقلوه، فإنّ بعض
(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 3.