الأوّل: اشتراط عدم القبض في البيع‏ - خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و لا سيّما في مثل إجماعات «الغنية» واضحلفضلاء العصر، فضلًا عن محقّقيه، فلاتخلط.


تذنيب: ذكر بعض الشروط المخالف لمقتضىالعقد
بعد ما تبيّن ما هو الأصل و الميزان، يبقىالكلام في تشخيص الموارد، و هو عندنا و لاسيّما على‏ ما سلكناه في هذا الكتاب، ويؤيّد كثيراً ما أبدعناه ما يستظهر منهم(رضوان اللَّه تعالى‏ عليهم) هنا واضحجدّاً.


الأوّل: اشتراط عدم القبض في البيع‏

شرط عدم القبض باطل لما عرفت من أنّ حقيقةالبيع هي المبادلة الخارجيّة في جهةاعتباريّة، و على‏ ما أفاده القوم يلزمصحّته لما لا تنافي بين ماهيّة البيععندهم، و هذا الشرط بالضرورة لإمكان تعلّقالغرض كما مرّ بالملكيّة الاعتباريّةاستثناء.


و من الغريب أنّ السيّد الوالد المحقّقمدّ ظلّه مع ذهابه إلى‏ أنّه ربّما يصحّبيع ما لا ماليّة له لأغراض أُخر، مثل بيعالفأرة و العقارب «1»، فإنّه عنده لا بدّ وأن يجوز أن يبيع على‏ أن لا يقبض، بل ويتلفه!! و لو كان المناط على الأغراضالنوعيّة العاديّة لما صحّ بيعها رأساً،مع أنّ ذلك ربّما قد يتّفق أحياناً، كمااتفق حسبما نقلوه، فإنّ بعض‏


(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 3: 3.

/ 383