خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 136
نمايش فراداده

العاشر نفوذ الشرط شرعاً

أي من شرائط صحّة الشروط الضمنيّة كونهصحيحاً في حدّ نفسه و نافذاً شرعاً، و لميكن مورد الشكّ و الردع بحسب طبعه و ذاته.

و تحقيق هذه المسألة يستدعي البحث فيجهات:

الجهة الاولى‏: في أقسام الشروط

فإنّها تنقسم إلى‏ شرط الفعل، و شرطالنتيجة، و شرط الوصف. و الأخير و إن كانخارجاً عن القدرة بالأسباب التكوينيّة والتشريعيّة، إلّا أنّ مقدوريّة الموصوففي صورة كون الوصف قيداً للكلّي، يكفيلذلك، و في صورة كونه وصفاً للمبيعالخارجيّ، أيضاً لا يخرج عن جواز الاشتراطعند العقلاء، كما يأتي.

و ربّما يوصف الجزئيّ بوصف يتعلّق بهالقدرة، كالكتابة بالنسبة إلى العبد، ومثال الاولى الحلاوة بالنسبة إلىالبطّيخ، و هكذا.