خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 145
نمايش فراداده

ركناً فيه، و هو السبب و الموضوع للأثرالعقلائيّ، لا السبب للمعنى الإنشائيّالمشترك فيه الفضوليّ و المكره و الأصيل،فلا تغفل.

(فتحصّل إلى هنا:) أنّ جميع الأُمور التيتذكر في طيّ العقد بعد كونها جامعةللشرائط الماضية تكون نافذة و صحيحةبإمضاء الشرع و تنفيذه، و جائزة بينالمسلمين، و كلّ ما عرفت من المعاني التيتختلف باختلاف النسب و الإضافات، خارجةعنها بالمطابقة، و واردة فيها بالقصد والجدّ لاشتراك الجهة المذكورة فيهابينها، و هو نفس كون المسلم عند الشرط منغير رجوعه إلى‏ أنّ المؤمن يجب عليهالوفاء، أو يجب عليه التسليم، أو يجبالقبول و التبديل عند كشف الخلاف في شرطالوصف عليه، مع أنّ كلّ ذلك مراد جدّاً، وبعيد عن المفاد الاستعماليّ صورة، و قريبمنها بحسب اختلاف الإضافات و النسب.

بقي شي‏ء آخر: حول وجوب الوفاء بالشروط

قد ذكرنا في أوائل بحث الشرط المخالفللكتاب: أنّ هذه القاعدة الكلّية لأجلاقترانها بهذا الاستثناء، تستلزم مشكلةفي المسألة و معضلة و هي:

أنّ المستفاد من الكلّية إن كان وجوبالوفاء، فلازم الاستثناء عدم ذلك الوجوب،و هو لا يدلّ على‏ عدم صحّة الشرط المخالفللكتاب لما لا تنافي بين عدم الوجوب، والصحّة، كما في كثير من العقود