خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 147
نمايش فراداده

و سيمرّ عليك إن شاء اللَّه في البحثالآتي، حديث وجوب الوفاء شرعاً، و مسألةأنّ الوجوب الشرعيّ يستدعي جواز الشرط،كما مرّ في إيجاب الوفاء بالعقد، فتصيرالنتيجة عكس المطلوب، فتدبّر.

تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسبالمحرّمة من دليل الشرط

ربّما يتمسّك بها لتصحيح جميع العقود وعناوين المعاملة لأنّها شرط صدقاً، أولأجل أنّ المراد من «الشرط» ليس إلّاالقرار المبادليّ. و قد مرّ إمكان تصحيحجميع الشروط بقوله تعالى أَوْفُوابِالْعُقُودِ «1» إلّا أنّه كان موردالإشكال من جهات أُخر توجب كونه أجنبيّاعن مباحث المعاملات رأساً.

و أمّا هذا القانون العامّ هنا فمربوطببحوث المعاملات، فبإلغاء الخصوصيّةيستفاد منها صحّة جميع العقود لكونهاقراراً معامليّاً معاوضيّاً، أو غيرمعاوضيّ، و من الاستثناء يستفاد ممنوعيّةبيع المحرّمات و إجارة الأُمور المخالفةللكتاب، فتكون هذه الطائفة من الأخبار،سنداً لبحوث المكاسب المحرّمة، و المتاجرالمحظورة.

فشرط حصول المبادلة بين المحرّم، كالخمر،و آلات القمار و اللهو، و بين شي‏ء آخرمحلّل أو محرّم غير نافذ لكونه من الشرطالمخالف، و لكونه داخلًا في أدلّةممنوعيّة المبادلة عليها المذكورة فيالمكاسب المحرّمة.

(1) المائدة (5): 1.