خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 161
نمايش فراداده

المستتبع للخيار.

(و بالجملة:) لو كان كلامه (قدّس سرّه)راجعاً إلى‏ ما حرّرناه فلا وجه، و إلّافلا وجه له جدّاً.

الإشكال في ثبوت حقّ عرفي‏

(و بالجملة:) لأحد إنكار الحقّ المذكورلقصور دليل الشرط عن ذلك.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استفادة المعنىالوضعيّ الحقّي ممكنة لأجل اختلاف النسب والإضافات، فقوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) المؤمنون عند شروطهم «1» إذا أُضيف إلى‏ شرط ترك المعصية، فلايستدعي معنى وضعيّاً حقّياً يجوز إيجاره،كما لو كان الشرط أن يصرف جميع منافعهإلى‏ زمان كذا للبائع، فإنّه يجوز للبائعحسب الظاهر إيجاره بالنسبة إلى‏ مطلقمنافعه، أو خياطته، و إذا أُضيف إلىالمثال المذكور، يستدعي أنّه مالك عليهتلك المنافع.

(هذا، و لو استشكل فيه:) بأنّه فرق بين أنيقال: «المؤمنون عند شروطهم» و بين أنيقال: «الشروط جائزة بين المسلمين» و«الصلح جائز بينهم».

(فيتوجّه إليه) أوّلًا: أنّ المراد من«الشرط» لو كان معنى مصدريّاً، فلا يحصلبين التعبيرين فرق، و لو كان معناهالعرفيّ، فينتقل ذهن السامع‏

(1) نفس المصدر.