خیارات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات - جلد 2

محمد رضا المظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضعيّ و الحقّ العرفيّ، و لازم ذلكبطلان شرط النتيجة ضرورة أنّه مع صحّته وصيرورة الدار ملك المشروط له، يلزم جوازالرجوع إليه و المطالبة، فربّما كان نظره(قدّس سرّه) إلى‏ مورد شرط الفعل و أنّه فيموارد شرط الفعل كشرط الخياطة و أمثاله لايحصل حقّ، كما لا يحصل حقّ في مثل شرط تركشرب الخمر، و إتيانه بالفرائض الإلهيّةعليه، فلا يكون كلامه في مورد مطلقالشروط، و لا مطلق شرط الفعل ضرورة أنّه منالشروط ما ربّما لا يكون من الثلاثة: و هوشرط الفعل، أو النتيجة، أو الوصف، كشرطترك الحرام المبتلى‏ به، و لو كان دليلالشرط يقتضي شيئاً وضعيّاً حقّياً، يلزمبطلان الشرط الرابع.

و أمّا حديث المراجعة إلى الحكّامللإلزام، أو إلزامه بنفسه و مباشرة «1»،فهو بحث آخر غير مسألتنا هذه فإنّ البحثهنا هو أنّه كما يحصل للمستأجر تملّكالخياطة على الأجير، و لا سيّما في الأجيرالخاصّ، فهل الأمر كذلك في الشرط، أم لا؟فمحطّ النزاع هنا ذلك و لو كان كلام الشهيد(رحمه اللَّه) قاصراً عن ذلك، و لكنّه قداستكمل ببيان منّا.

و مقتضى وحدة الدليل عدم حصول الحقّبالشرط لأنّه لو كان يقتضي ذلك يلزمعمومه، و حيث إنّه ممنوع يكشف منه أنّ قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المؤمنون عند شروطهم‏ «2» لا يفيد أمراً وضعيّاً زائداً علىاللزوم المذكور

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 220221.

(2) الكافي 5: 404/ 8، الاستبصار 3: 232/ 835، تهذيبالأحكام 7: 371/ 1503، وسائل الشيعة 21: 276، كتابالنكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

/ 383