خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الوضعيّ و الحقّ العرفيّ، و لازم ذلكبطلان شرط النتيجة ضرورة أنّه مع صحّته وصيرورة الدار ملك المشروط له، يلزم جوازالرجوع إليه و المطالبة، فربّما كان نظره(قدّس سرّه) إلى مورد شرط الفعل و أنّه فيموارد شرط الفعل كشرط الخياطة و أمثاله لايحصل حقّ، كما لا يحصل حقّ في مثل شرط تركشرب الخمر، و إتيانه بالفرائض الإلهيّةعليه، فلا يكون كلامه في مورد مطلقالشروط، و لا مطلق شرط الفعل ضرورة أنّه منالشروط ما ربّما لا يكون من الثلاثة: و هوشرط الفعل، أو النتيجة، أو الوصف، كشرطترك الحرام المبتلى به، و لو كان دليلالشرط يقتضي شيئاً وضعيّاً حقّياً، يلزمبطلان الشرط الرابع. و أمّا حديث المراجعة إلى الحكّامللإلزام، أو إلزامه بنفسه و مباشرة «1»،فهو بحث آخر غير مسألتنا هذه فإنّ البحثهنا هو أنّه كما يحصل للمستأجر تملّكالخياطة على الأجير، و لا سيّما في الأجيرالخاصّ، فهل الأمر كذلك في الشرط، أم لا؟فمحطّ النزاع هنا ذلك و لو كان كلام الشهيد(رحمه اللَّه) قاصراً عن ذلك، و لكنّه قداستكمل ببيان منّا. و مقتضى وحدة الدليل عدم حصول الحقّبالشرط لأنّه لو كان يقتضي ذلك يلزمعمومه، و حيث إنّه ممنوع يكشف منه أنّ قوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) المؤمنون عند شروطهم «2» لا يفيد أمراً وضعيّاً زائداً علىاللزوم المذكور