خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 163
نمايش فراداده

بوجوب الكون عنده تكليفاً، و إلّا فلا أثرله رأساً.

(قلت:) هناك شي‏ء ثالث و هو جواز إلزامه وحقّ الرجوع إليه بإلزامه، كما يأتي، و هذاأمر ثالث غير التكليف، و غير الوضعالمذكور، فلا يلزم سقوط أدلّة الشروط، واندراجها في المسائل الأخلاقيّة، كما قديقال، فلا تخلط.

الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروطعليه‏

لا يبعد وجود بناء العرف و العقلاء، على‏أنّ في موارد تخلّف المشروط عليه عنالشرط، جوازَ إلزام المشروط له، و هذاالمعنى‏ هو الأمر الوضعيّ الحقيّ لجوازإعراضه عنه، و عدم الاعتناء به، أو جوازالمصالحة عليه و التعجيل.

و أمّا مجرّد كونه بناءً عرفيّاً، فربّمالا يكون كافياً لما عرفت منّا: من إمكانالمناقشة فيه، و ردعه شرعاً.

و لكنّ استفادة إمضائه للكبرى الكلّيةقريبة لأنّ اللزوم المستفاد من تلكالأخبار، ليس معنىً تكليفيّاً، فيكونالمستفاد من المستثنى‏ منه مضافاً إلى‏صحّة الشروط، في قبال بطلانها، فيالمستثنى‏ لزوم ذلك الشرط عرفيّاً وعقلائيّاً بمعنى جواز مراجعة الشارطإليه، و إجباره على الوفاء بالشرط.

فما يظهر من بعضهم: من أنّه لا دليل على‏جواز الإلزام، أو يظهر: أنّ دليل جوازالإلزام ينحصر ببناء العقلاء، غير تامّ،بل بناء العقلاء على الإلزام‏