(و أنّه هل يعقل أن يكون الشرط مفسداًللعقد، أم لا؟) وجهان، بل قولان أظهرهماعدم إمكانه و ذلك لما تحرّر في المركّباتالاعتبارية: من أنّ تصوير المانعيّة فيهاغير معقول و ذلك لأنّ الاعتباريّات التيتوصف بالصحة و الفساد، لا يعقل أن لايتحقّق فيها المعنى الأعمّ مع وجودالمانع، و حيث إنّ الألفاظ موضوعة للأعمّ،فيلزم تحقّق المركّب و المأمور بهبالضرورة، و مقتضى الإطلاق لزوم الخلفلأنّ المفروض مانعيّة الثوب الكذائيّ عنالصلاة، كمانعيّة الرطوبة عن الاحتراق، وحيث إنّ الصلاة متحقّقة فلا يتصوّرالمانعيّة. و التعبّد بعدم التحقّق يحتاجإلى الدليل الخاصّ، و هو مفقود في المقام.
و أما المركّبات الدائر أمرها بين الوجودو العدم، فلابدّ أن يرجع قيد الشرط إلىاعتبار تقيّد العقد بعدم الشرط المذكور، وهذا خلاف الفرض و هو كون الشرط مفسداً،فإنّ الإفساد معناه المنع عن تحقّقهصحيحاً، لا عن أصل تحقّقه، و هو أيضاً خلف.
(فبالجملة:) لا معنى لهذا البحث و هو أنّالشرط هل هو مفسد أم لا؟ بل البحث لا بدّ أنيرجع إلى أنّه هل يعتبر في صحّة العقد ونفوذه بل في تحقّقه عدم اشتراط الشرطالفاسد، أم لا؟ و ما قد يقال: من أنّ للعدم لا يكون تأثيرحتّى يعتبر دخيلًا، ففيه الخلط بينالاعتباريّات و التكوينيّات.