خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و دعوى: أنّ من هذا الباب أصل الإشكالالمذكور، غير مسموعة، كما لا يخفى، وتحريره و تفصيله قد مضى في كتب الصلاة وغيرها، و في نفس هذا الكتاب في مواضع أُخر«1». (إن قلت:) بناءً عليه لا يبقى للبحث مجاللأنّ مصبّ الخلاف هو الشرط غير المسري إلىاختلال ركن العقد، كالعجز، و الجهالة، والسفاهة، و غير ذلك، فلو كان البحث حول أنّالعقد هل يتقيّد نفوذه بعدم الشرط الفاسد؟فلازمه سراية الشرط الفاسد إلى الاختلالبركنه، و هو التقيّد المذكور. (قلت:) نعم، إلّا أنّه يمكن الالتزام بوجودالدليل على بطلان العقد من ناحية الشرطالفاسد لأجل الجهالة، دون غيرها مثلًا، ويترتّب عليه فساد ما يظهر من الشيخ وأتباعه من إخراج هذه الشروط عن مصبّ البحثهنا بتوهّم أنّ الكلام حول الشرط الفاسدغير المسري إلى اختلال ركن العقد «2». (و يؤيد ما ذكرنا) إطلاق كلمات القوم منغير إخراج الشروط المسرية عن محطّ البحثلأنّه لا معنى للإسراء إلّا بمعنىاختلال ركن العقد و قيده، و هو عدم كونهمتقيّداً بالشرط الفاسد، فلا بدّ من البحثو الفحص عن حدود الدليل الناهض على هذهالمسألة.