خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 219
نمايش فراداده

و أمّا لو كانت الروايات ناظرة إلى‏تصحيح المشروط على الإطلاق، و إبطالالشروط على‏ عمومها الذي منها ما يذكر فيطيّ العقود، فلا يستكشف منه القيد لأنّالنسبة تصير عموماً من وجه، و قد مرّ قوّةالأخير عندنا، و خروجُ البدويّات منالشروط و العهود للإجماع و السيرة لا يضرّبما هو المقبول عندنا، فلا تخلط.

جولة حول الأخبار الخاصّة:

رواية عبد الملك بن عتبة

(فمنها:) ما رواه الشيخ بإسناده عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى(عليه السّلام) عن الرجل أبتاع منه طعاماً(أو أبتاع منه متاعاً) على‏ أن ليس منهعليّ وضعية، هل يستقيم هذا؟ و كيف يستقيموجه ذلك؟ قال: «لا ينبغي» «1».

و عن «المختلف» استظهار الحرمة «2» لما لامعنى‏ لكراهة الوفاء بالعقد بعد صحّته.

(و إن شئت قلت:) كلمة لا ينبغي‏ في الأحكام الوضعيّة، ظاهرة في إفادةالشرطيّة و أنّ من شرائط صحّة العقد، أن لايكون على الوجه‏

(1) تهذيب الأحكام 7: 59/ 253، وسائل الشيعة 18:95، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود،الباب 35.

(2) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 288/ السطر 28،لاحظ مختلف الشيعة 5: 332.