خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 234
نمايش فراداده

الوصف و المقدار على‏ صورة الاشتراط،فتكون خارجةً عن مصبّ البحث فيما نحن فيه.

و لو كانا شرطاً واقعاً بحسب إرادةالمتعاملين، و قلنا بفساده، فالتطابقأيضاً حاصل قهراً لكون الشرط خارجاً عنجوهر الإنشاء و المنشأ.

المرحلة الرابعة: حول ثبوت الخيار بناءًعلى صحّة العقد

اختلفوا في مورد بطلان الشرط فقط دونالعقد، أنّه هل يثبت الخيار و هو خيارتخلّف الشرط، أم لا يثبت؟ أو هناك تفصيل بين صورتي العلم و الجهل،كما ربّما يستظهر من الشيخ (قدّس سرّه) «1»؟ أم يفصّل بين شروط النتيجة الفاسدة والأفعال إذا لم يأت بها، و بين غيرها، كماهو صريح السيّد اليزديّ (قدّس سرّه) «2»؟ (و ربّما يقال:) إنّ منشأ الاختلافاختلافهم في سند الخيار فإن قلنا: إنّه علىالقاعدة فهو ثابت على‏ الإطلاق، و إنقلنا: إنّ المستند هو الإجماع أو قاعدة لا ضرر.

ففي ثبوته إشكال، بل منع «3».

و مقتضى الشكّ عدمه، و لا بأس باستصحابالعدم النعتيّ لأنّ‏

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 289/ السطر 18 وما بعده.

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 140/السطر 11 و ما بعده.

(3) منية الطالب 2: 149/ السطر 14 20، و 151 السطر 1و ما بعده.