خیارات جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الإيجاب، و ما هو الباطل على الفرض هوالعقد الذي يكون لولا الشرط موضوعاً لحكمالعقلاء، و نافذاً شرعاً، و هو الذي يوجدبعد انضمام القبول إليه سواء قلنا: إنّالقبول ركن، أو قلنا: إنّ القبول دخيل فيماهو موضوع حكم العقلاء، و ليس ركناً فيالماهيّة. فعلى هذا، يمكن دعوى بطلان العقد ببطلانالشرط و ذلك لأجل أنّ الإيجاب المذكور ليسباطلًا، و القبول بالنسبة إلى الشرط باطل،و بالنسبة إلى العقد و المعقود عليه إذاكان صحيحاً، يلزم عدم التطابق بين الإيجابو القبول، و قد مرّ اعتبار التطابق بينهمافي محلّه، بل هو ضروريّ. (و إن شئت قلت:) لو كان الشرط في ضمن العقدساقطاً شرعاً، و العقد كان صحيحاً،فالتطابق حاصل رغم أنفهما، و أمّا إذا كانالإيجاب صحيحاً، و الشرط غير باطل و لامبطل إلّا بعد انضمام القبول، فالتفكيكيوجب الاختلال في التطابق اللازم بينالإيجاب و القبول. (أقول:) قد مرّ حدود اعتبار التطابق بما لامزيد عليه في محلّه، و ليس عدم قبول الشرطموجباً لبطلان العقد في الشروط الصحيحة،فضلًا عن الباطلة سواء كان الشرط قيداً،أو التزاماً لأنّ القيديّة ترجع إلىاللواحق الزائدة على الأجزاء الجوهريّةالمقوّمة بالنسبة إلى معقد العقد. نعم، إذا كان القيد و التقيّد داخلين،يشكل الأمر، فلا تخلط. نعم، في الشروط الراجعة إلى المعقودعليه، يمكن حدوث الإشكال، إلّا أنّك قدعرفت: أنّها عرفاً لا تعدّ شرطاً، بل هيبمنزلة ذكر