كسور العين من النصف، و الثلث، و هكذا،فإذا كان نصف الدار لابنه، يكون له خيارمستقلّ بالنسبة إلى حصّته بناءً علىعدم ثبوت الخيار للأجنبيّ عن الأملاك،فتأمّل.
(فتحصّل:) أنّ الحقّ قائم بذي الحقّ، ومضاف إلى العقد المضاف إلى العين القابلةللتجزية في الاعتبار و لو كانت العينمعدومة حين الفسخ، و لا منع من القول بأنّنتيجة إعراضه عن حقّه لزومه بالنسبة كمافي بيع ما يملك و ما لا يملك، و يلزم منهخيار التبعّض في بعض الصور أحياناً.
(و بالجملة:) يظهر حال حقّ الخيار بمقايسةحقّ التحجير في التقسيم و النقل من جهة،دون مطلق الجهة كما عرفت.
و يتبيّن أنّ ابتناء المسألة علىالاختلاف في حقيقة التورّث تارة، و علىأنّ الخيار حقّ متعلّق بالعقد، أو العين،أو هما معاً عَرْضاً، أو طولًا ثانياً،غير تامّ على ما يتراءى في كلمات القوم(رحمهم اللَّه).
(مع أنّك عرفت منّا:) أنّ الخيار حقّ لذيالخيار على هدم العقد اللازم بطبعه وذاته، و أنّ التورّث ليس إلّا نقلالموجودات الثلاثة المذكورة إلى الورثةبانعدام الملكيّة و الإضافة السابقة، وحصول الإضافة بالأدلة الشرعيّة والعقلائيّة الممضاة ثانياً، من غير تغيّرفيما يتورّث، فلا تغفل.
و من الغريب توهّم تبادل المالك في الإرث«1»!! ضرورة أنّ
(1) منية الطالب 2: 151/ السطر الأخير.