الإضافة الشخصيّة تتبادل بتبادل الملك والمالك، و لا داعي إلى الانحراف و توهّمِالابتكار بمثل هذه الدعاوي المضحكة.
و هذا التوهّم يرجع إلى توهّم: أنّالوارث نائب عن المورّث، و لازم ذلك تكرّرالنيابة بتكرّر التورّث، كما هو الواضح، وتفصيله في كتاب الإرث. كما أنّ البحث حولموروثيّة سائر الحقوق كحقّ الشفعة، والقِصاص، و غير ذلك موكول إلى محالّه، ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنهاحذراً من الإطالة.
إنّ من المعروف بين أبناء الفضل أنّ الفسخهو حلّ العقد «1» برجوع العوضين في صورةوجودهما إلى محالّهما الاولى، و ليسالفسخ عقداً جديداً، بل و لو كان جديداًيكون أثره كحلّ العقد، فعلى هذا المبنىيمتنع التورّث و ذلك لأنّ العاقد هوالميّت، و فسخ الوارث إن اقتضى رجوعالمعقود عليه إلى ملكه مستقيماً، فهوليس بفسخ حسبما أُشير إليه.
و إن اقتضى رجوعه إلى الميّت، ثمّ إلىالوارث، فهو مضافاً
(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/السطر 10، البيع، الإمام الخميني (قدّسسرّه) 4: 332 333، مصباح الفقاهة 7: 414.